المخالفات و الجزاءات التأديبية

المخالفات التي يحال الطالب بسببها إلى مجلس التأديب:

  • الأعمال المخلة بنظام المعهد أو تعطيل الدراسة.
  • كل فعل أو قول مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك.
  • كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية.
  • كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب له.
  • الاعتصام داخل مباني المعهد مخالفاً للنظام العام.
  • تعاطي المواد الممنوعة أو توزيعها داخل المعهد.
  • تواجد الطلاب في الأماكن المخصصة للطالبات أو العكس.
  • عدم الإمتثال لتعليمات رجال الأمن أو مسئولي المعهد أثناء تأدية مهام عملهم الرسمي.
  • كل غش في امتحان أو الشروع فيه.
  • كل طالب يضبط متلبساً بالغش في الامتحان أو الشروع فيه يخرج من قاعة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المقررات ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
  • أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان الخاص بالمقرر.

الإجراءات التأديبية:

 

يخضع الطلاب المقيدون بالمعهد للقانون رقم 52 لسنة 1970 ولائحته الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 1088 لسنة 1987

 

في حالة ارتكاب الطالب سلوكاً غير سوي، فإنه يتعرض للمساءلة القانونية، واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بحقه وقد تتراوح تلك الإجراءات بين وضع ملحوظة دائمة في ملف الطالب، ورسوبه في المادة، وفصله من المعهد، وذلك وفقاً للوائح المعمول بها في المعهد، ولا يعتبر عدم علمه مبرراً للتخلى عن هذه العقوبات.

العقوبات والجزاءات التأديبية التي توقع على الطلاب وفقاً للوائح المعمول بها في المعهد هي :

  • التنبيه شفاهة أو كتابة.
  • الإنذارويحفظ في ملف الطالب.
  • الحرمان من حضور دروس أحد المقررات أو أكثر لمدة لا تجاوز شهراً.
  • الفصل من المعهد لمدة لا تجاوز شهراً.
  • إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
  • الفصل من المعهد لمدة عام دراسى أو أكثر.
  • الحرمان من تأدية الامتحان في جميع المواد لمدة سنة دراسية أو أكثر.
  • الفصل النهائي من المعهد، ويترتب عليه إلقاء قيد الطالب بالمعهد وحرمانه من التقدم للامتحان ويبلغ هذا القرار إلى المعاهد الأخرى.

 

يعلن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل المعهد، ويبلغ القرار إلى ولي أمره وتحفظ القرارا الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب
X